الغاية هو إعطاء
فرصة أكثر للرّجوع و احتمال عودة المؤدة بعد النّزاع الأوّل.
فإن لم يتحقق
الصلح في المرحلة الاولى فسيتحقّق في الثانية و لكنّ وقوع عدّة طلقات مرّة واحدة
يوصد هذا الباب كليّا و ينفصل الزّوجان بعد ذلك نهائيّا فلا أثر لتعدّد الطّلاق
عملا.
و هذا الحكم
المذكور آنفا مقبول لدى فقهاء الشيعة، و لكن هناك اختلاف بين أهل السّنة بالرّغم
من أنّ أكثرهم يرى جواز تعدّد الطّلاق في مجلس واحد.
أمّا كاتب
تفسير المنار فينقل عن مسند أحمد بن حنبل و صحيح مسلم أنّ حكم ثلاث طلقات في مجلس
واحد لا يحسب إلّا طلاق واحد، و هذا ما كانت السّنة جارية عليه منذ حياة رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و حتّى سنتين من خلافة عمر حيث يتّفق على ذلك
جميع الصّحابة، و لكنّ الخليفة الثاني بعد ذلك حكم بأنّ الطّلاق ثلاثا في مجلس
واحد صحيح و يقع ثلاثا.
2- شيخ
الأزهر يأخذ برأي الشيعة
مع حكم
الخليفة الثاني بوقوع الطّلاقات الثلاثة في مجلس واحد ذهب جماعة من أهل السّنة إلى
عدم وقوعها، و منهم الشيخ الأزهر الأكبر (الشيخ محمود شلتوت) حيث كتب في مجلّة
«رسالة الإسلام» و في مقارنة بين آراء المذاهب الإسلاميّة و أخذ في كثير من
الأحايين بآراء الشيعة، لأنّها كما يقول أقوى دليلا و من ذلك مسألة تعدّد الطّلاق
و أفتى رحمه اللّه بأنّ الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد هي بمثابة الطّلاق الواحد
[1].
[1]- رسالة الإسلام: العدد الأول السنة 11 ص
108، نقلا عن هامش كنز العرفان: ج 2 ص 271.