جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام: «من تعلّم من السّحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربّه» [1].
و لكن- كما ذكرناه يجوز تعلم السحر لإبطال سحر السحرة، بل يرتفع الجواز أحيانا
إلى حد الوجوب الكفائي، لإحباط كيد الكائدين و الحيلولة دون نزول الأذى بالنّاس من
قبل المحتالين. دليلنا على ذلك حديث
روي عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر محمّد الصادق عليه السّلام: «كان عيسى بن شقفى ساحرا يأتيه النّاس و يأخذ على ذلك
الأجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر و كنت آخذ عليه الأجر و كان
معاشي و قد حججت منه و منّ اللّه عليّ بلقائك و قد تبت إلى اللّه عزّ و جلّ فهل لي
في شيء من ذلك مخرج فقال له أبو عبد اللّه حلّ و لا تعقد» [2].
و يستفاد من هذا الحديث أن تعلّم السحر و العمل به من أجل فتح و حلّ عقد السحر
لا إشكال فيه.
السحر في رأي التوراة
أعمال السحر و الشّعبذة في كتب العهد القديم (التوراة و ملحقاتها) هي أيضا
ذميمة غير جائزة. فالتوراة تقول: «لا تلتفتوا إلى الجان و لا تطلبوا التوابع
فتنجسوا بهم و أنا الربّ إلهكم» [3].
و جاء في موضع آخر من التوراة: «و النفس التي تلتفت إلى الجان و إلى
[1]- وسائل الشيعة، الباب 25، من
أبواب ما يكتسب به، حديث 7.