المسألة 806: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له
أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في
الكتب الفقهية المفصّلة، و هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام
بالأعمال غير الضرورية.
السّؤال 807: في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها
للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيّام العدّة بعد الطلاق. و في هذه الحالة يحق للزوج
الرجوع للزوجة، فإن لم يرجع، فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟ و ما حكم باقي أحكام
الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟
الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيّام
العدّة يكون الطّلاق رجعياً، و له أحكامه و يجب دفع المهر.
السّؤال 808: هل للزوجة في عدّة الطلاق الرجعي جميع أحكام
الزوجة ما عدا التمكين؟ أي حق النفقة، اللباس، المنزل، المهر و طاعة الزوج و حرمة
الخروج من المنزل إلّا بإذنه.
الجواب: نعم، تترتب عليها جميع أحكام الزوجية المذكورة أعلاه.
طلاق الخُلع و المباراة:
المسألة 809: المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع
زوجها، و يخشى إذا استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو
مبلغاً آخر له ليطلّقها، و يسمّى هذا «طلاق الخلع».
السّؤال 810: اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من
المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً، و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات
العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط، و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت
يقول: ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى. فهل
يصح هذا الكلام؟