responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213

المسألة 806: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، و هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.

السّؤال 807: في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيّام العدّة بعد الطلاق. و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فإن لم يرجع، فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟ و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟

الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيّام العدّة يكون الطّلاق رجعياً، و له أحكامه و يجب دفع المهر.

السّؤال 808: هل للزوجة في عدّة الطلاق الرجعي جميع أحكام الزوجة ما عدا التمكين؟ أي حق النفقة، اللباس، المنزل، المهر و طاعة الزوج و حرمة الخروج من المنزل إلّا بإذنه.

الجواب: نعم، تترتب عليها جميع أحكام الزوجية المذكورة أعلاه.

طلاق الخُلع و المباراة:

المسألة 809: المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، و يخشى إذا استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، و يسمّى هذا «طلاق الخلع».

السّؤال 810: اتفقت مع زوجي على‌ أن أدفع له مبلغاً من المال على‌ هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً، و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط، و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول: ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى‌ الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى. فهل يصح هذا الكلام؟

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست