2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب، و يصرّح ابن قدامة في (المغني)
بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب[1].
3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب، و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث
متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال:
«أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و ينقل روايات اخرى في هذا
الباب. و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء
عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله[2].
4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال
الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان[3].
المسألة 768: إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها
أن تسقط حملها عمداً. و عدّ ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
المسألة 769: إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز
قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، و لكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها
إشكال.
المسألة 770: لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة
فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد
شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.
المسألة 771: إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و
اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها
الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا
حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل
بها وجب عليها