responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 200

2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب، و يصرّح ابن قدامة في (المغني) بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب‌ [1].

3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب، و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و ينقل روايات اخرى في هذا الباب. و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله‌ [2].

4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان‌ [3].

المسألة 768: إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. و عدّ ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.

المسألة 769: إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، و لكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.

المسألة 770: لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة 771: إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها


[1] مغني ابن قدامة، ج 1، ص 100 و 101.

[2] وسائل الشيعة، ج 15، ص 166، الباب 56 أبواب أحكام الأولاد.

[3] مسند أحمد، ج 5، ص 75.

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست