responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 172

الجواب: إذا تبيّن للحاكم الشرعي أنك في عسر و حرج شديد، و لا سبيل لحل مشكلتك و لا يمكنك الاتصال بزوجك، فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدّين ثمّ تتزوجين.

السّؤال 651: هل يتصوّر العسر و الحرج للزوجة في العقد المنقطع؟ و إذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة؟

الجواب: إذا تحقّق العسر و الحرج بتشخيص الحاكم الشرعي فلا فرق بين العقد الدائم و المنقطع و يلزم الحاكم الشرعي الزوج ببذل المدّة، فإن لم يفعل يبذلها الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع، و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة.

السّؤال 652: إنّ أحد الموانع و المشكلات في طريق ترويج الزواج المؤقت و لعله من أهمها، وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو بذلها، حيث لا يمكن تجسيد هذا العمل على أرض الواقع بحيث يمكنه اشباع الحاجات الموجودة، فينبغي على علماء الدين و زعماء الامّة الإسلامية أن يتحركوا من موقع التحقيق في المنابع الإسلامية الغنية، و خاصة بالتمسك بالفقه الشيعي المتحرك، ليجدوا طرقاً مناسبة و عملية و متطابقة مع أحكام الشرع المقدّس تماماً في هذا المجال، و يحولوا بالتالي من ارتكاب الكثير من الذنوب و المفاسد الفردية و الاجتماعية، إنّ التطور العلمي في هذا المجال من قبيل اخراج الرحم في بعض الحالات المرضية أو بسبب دوافع شخصية قد جعل من هذا الأمر ممكناً حيث يستطيع الشخص الاستمرار في حياته الطبيعية بعد اجراء هذه العملية بدون أيّة مشكلة، فلو تمّ اخراج رحم المرأة فلا شك أنّها لا تستطيع الحمل و لا تواجه الحيض، فالسؤال هو: في هذه الصورة هل يجب على هذه المرأة أن تعتدّ عدّة الطلاق، عدّة فسخ النكاح، عدّة انقضاء أو بذل المدّة في النكاح المنقطع؟

الجواب: يستفاد من مجموع الأدلة الشرعية أنّ الالتزام بالعدّة ليس من أجل خوف الحمل فقط، فهذا في الواقع أحد العلل لوجوب العدّة، فهناك علل اخرى من قبيل حفظ حريم الزوجية، و لهذا السبب فإنّ الزوج إذا كان مسافراً و بعيداً عن‌

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست