الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه، و لا تخضع لحكم الشرط
ضمن العقد و لكن من الأفضل أن تكون الحياة المشتركة للزوجين سالمة من هذه
التعقيدات ليعيشا حياة جميلة.
الزواج المؤقت:
السّؤال 641: ما رأيكم- بشكل عام- بالزواج المؤقت؟ هل
تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون
الرذيلة؟
الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة
لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ في أنّه مفيد، و لكنّه عمل دقيق
للغاية[1].
السّؤال 642: إذا أراد فتى و فتاة تكوين علاقة زمالة عن
طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول) فما حكم إذن والد البنت في
الحالتين:
1- في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون هذه العلاقة الشرعية ضرورية.
2- في حالة إمكان الاتصال به و لكنّه قد يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.
الجواب: في كل الأحوال، الاحتياط الواجب استئذان الولي، و قد بيّنت التجربة
أنّ مثل هذه العلائق، خاصة عند الشباب، لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب، بل تتسع
تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.
السّؤال 643: هل يجوز لمن يقصد الزواج المؤقت، أن يخطب
البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكراً أو أرملة؟
الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال. أما إجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر
ففيه إشكال. أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لإجراء صيغة العقد معها.
السّؤال 644: إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل، زواجاً
موقتاً، و لم تخبر المرأة
[1] راجع تفصيل هذا البحث في كتاب
«اين است آئين ما» و «التفسير الأمثل» ذيل الآية: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ
أجورهنّ فريضة» الآية 24 من سورة النساء.