السّؤال 504: نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة
في مورد النكاح بصورة عامة «الدائم و المنقطع» و في صورة إذا وافق الزوج على
الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى (سواءً كان الزواج دائماً
أو منقطعاً)، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ و هل يشمل الزواج الآخر النكاح
المؤقت أيضاً؟ و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة
إصدار حكم فسخ الزواج؟
الجواب: إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير
المدّة، و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة،
فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها «وفق شرائط وثيقة العقد».
السّؤال 505: هل أنّ اشتراط عدم الجماع و الاكتفاء بسائر التمتعات
من جهة المرأة و خاصّة في الزواج المؤقت، مشروع؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
العيوب التي يجوز فسخ العقد بها:
المسألة 506: يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور
التالية:
1- جنون الزوج.
2- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.
3- العجز الجنسي.
4- أن يكون مخصياً.
المسألة 507: إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها
جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، و لكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد
لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل
شيء، و أمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه.
السّؤال 508: كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع، و لكنه
أصيب بالجنون بعد