responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95

أئمّة الهدى عليهم السلام قد أخذوا جميع علومهم في مجال الأحكام الشرعية من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

و النتيجة هي أن «اولي الأمر» لا تعني الأشخاص الذين يتولون تقنين الأحكام و تشريعها بل بمعنى القيام على تنفيذها و العمل على إجراء القانون الإلهي، و لهذا لا داعي لذكره مرّة اخرى في الآية الشريفة.

توصيات الآية

1- إنّ أهم توصية في الآية الشريفة هي أن المسلمين يجب أن يذعنوا تماماً في مقابل الأحكام الإسلامية و يعملوا بالتكاليف الإلهية و يطيعوا اللَّه و رسوله بدون سؤال و ترديد، و لا ينبغي لهم أن يختاروا ما هو الملائم لمزاجهم و المتناغم مع أهوائهم من هذه الأحكام ليعملوا به و يتركوا الباقي بل عليهم أن يتحركوا في خط الطاعة و الرسالة و لو كان على خلاف ميولهم و رغباتهم فإنّ مثل هذا الشخص هو المؤمن الحقيقي و المسلم الواقعي.

و يحدّثنا القرآن الكريم بعبارة شيقة في الآية 65 من سورة النساء في هذا الصدد:

«فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».

هذه الآية الشريفة بإمكانها أن تكون معياراً جيداً و دقيقاً لتشخيص مقدار حالة التسليم و الإذعان في واقع الإنسان، و طبقاً لهذه الآية الشريفة فإن المسلم الواقعي هو الذي يتحرك من موقع التسليم لحكم النبي حتّى و إن كان على خلاف مصلحته و رغبته فلا يكتفي فقط بعدم إظهار الانزعاج و التبرم بل ينبغي أن يشعر بالرضا و التسليم في قلبه و أعماق نفسه، أي أنه يسلم نفسه للَّه تعالى في العمل و القول و العواطف القلبية و إلّا فإنه لو أحسّ بالتبرم في نفسه من أحكام الإسلام فإن ذلك يدلّ على أنه لن يحقق الإسلام الواقعي في وجوده، لأن المسلم الواقعي يجب أن يرضى‌ بما رضي به اللَّه و رسوله لا بما ترضى به نفسه و أهواءه.

الإمام علي عليه السلام يقول في حديثٍ جميل:

لَأنْسُبَنَّ الْاسْلامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْها أَحَدٌ قَبْلي: الْاسْلامُ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقينُ،

نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست