responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80

و النزاع و كأن الغرض هو تأسيس جهاز قضائي مستقل للمسلمين و يقول:

«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» فلا ينبغي التوجّه في حلّ الاختلافات التي تحدث بين المسلمين إلى الأجانب و مرجعيات غير إسلامية.

و بالالتفات إلى قيد الإيمان باللَّه و اليوم الآخر «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» يتضح جيّداً أن المسلمين الذين يتوجّهون في اختلافاتهم إلى غير المنابع و المحاكم الإسلامية فإنهم لا يؤمنون باللَّه و اليوم الآخر.

و الملاحظة الاخرى الملفتة للنظر هي أن الآية الشريفة أوردت في صدرها وجوب إطاعة اولي الأمر من جملة الأولياء الثلاثة و لكنها عند ذكرها لمرجع الاختلاف في المقطع الثاني لم تذكر اولي الأمر، و هذا المطلب هو الذي أثار علامات استفهام مهمة في تفسير الآية الشريفة أعلاه و سوف يأتي تفصيل ذلك في المباحث القادمة.

«ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا» هذه الجملة في الحقيقة هي تعليل للجملتين السابقتين، فلما ذا يجب على المؤمنين إطاعة اللَّه و رسوله و اولي الأمر؟

و لما ذا يحرم على المسلمين اختيار مرجعية اخرى في حلّ اختلافاتهم غير اللَّه و رسوله؟

لأنّ الآية توضح ذلك و تقول إن هذا الحكم هو خير للمؤمنين و هو أفضل عاقبة لهم.

حدود إطاعة اولي الأمر

النقطة المبهمة في الجملة المذكورة أعلاه تكمن في المراد من اولي الأمر و عندها يتّضح تفسير الآية بصورة جيّدة، و لذلك نجد أن المفسّرين قد اهتموا ببيان مصداق اولي الأمر و طرحوا لذلك سبع نظريات.

سؤال: قبل الدخول في تفاصيل نظريات المفسّرين حول معنى اولي الأمر لا بدّ من توضيح حقيقة مهمة لها دورٌ في فهم معنى اولي الأمر، و هي: هل أن إطاعة اولي الأمر مقيّدة و مشروطة، أو أنها مطلقة كما في إطاعة اللَّه و رسوله؟ و بعبارة اخرى هل أنّ إطاعة اولي الأمر مقيّدة بقيود زمانية و مكانية و غير ذلك، أو أنها واجبة على الإنسان في كلّ زمان و مكان و في مختلف الظروف؟

نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست