1165- رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيكُم: عُقوقَ الامَّهاتِ، ووَأدَ البَناتِ، ومَنعَ وَهاتِ[2]، وكَرِهَ لَكُم: قيلَ وقالَ: وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المالِ[3].
1166- الإمام الصادق عليه السلام: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقالَ: إنّي قَد وَلَدتُ بِنتًا ورَبَّيتُها حَتّى إذا بَلَغَت فَأَلبَستُها وحَلَّيتُها، ثُمَّ جِئتُ بِها إلى قَليبٍ[4] فَدَفَعتُها في جَوفِهِ، وكانَ آخِرُ ما سَمِعتُ مِنها وهِيَ تَقولُ: يا أبَتاه، فَما كَفّارَةُ ذلِكَ؟
فَابرَرها فَإِنَّها بِمَنزِلَةِ الامِّ يُكَفَّرُ عَنكَ ما صَنَعتَ.
قالَ أبو خَديجَةَ: فَقُلتُ لِأَبي عَبدِاللَّهِ عليه السلام: مَتىكانَ هذا؟ فَقالَ: كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ، وكانوا يَقتُلونَ البَناتِ مَخافَةَ أن يُسبَينَ فَيَلِدنَ في قَومٍ آخَرينَ[5].
قال ابن شهرآشوب نقلًا عن ابن الحريري البصري في درّة الغوّاص وابن فيّاض في شرح الأخبار: إنّ الصحابة قد اختلفوا في« الموؤودة» فقال لهم عليّ عليه السلام: إنّها لا تكون موؤودة حتّى يأتي عليها الثارات السبع، فقال له عمر: صدقت أطال اللَّه بقاك، أراد بذلك المبيّنة في قوله:« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ ...» الآية، المؤمنون: 12- 14، فأشار أنّه إذا استهلّ بعد الولادة ثمّ دفن فقد وئد، المناقب لابن شهرآشوب: 2/ 49، بحار الأنوار: 40/ 164 وفيه« التارات» بدل« الثارات».
[2] أي: منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ( هامش المصدر).
[3] صحيح البخاري: 2/ 848/ 2277 و ج 5/ 2229/ 5630، صحيح مسلم: 3/ 1341/ 12، السنن الكبرى: 6/ 103/ 11340 كلّها عن المغيرة؛ وراجع معاني الأخبار: 279 و 280.
[4] القليب: البئر التي لم تُطْوَ( النهاية: 4/ 98).