responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خرد گرايى در قرآن و حديث نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 390

وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‌[1].

الحديث‌

1165- رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيكُم: عُقوقَ الامَّهاتِ، ووَأدَ البَناتِ، ومَنعَ وَهاتِ‌[2]، وكَرِهَ لَكُم: قيلَ وقالَ: وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المالِ‌[3].

1166- الإمام الصادق عليه السلام: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقالَ: إنّي قَد وَلَدتُ بِنتًا ورَبَّيتُها حَتّى‌ إذا بَلَغَت فَأَلبَستُها وحَلَّيتُها، ثُمَّ جِئتُ بِها إلى‌ قَليبٍ‌[4] فَدَفَعتُها في جَوفِهِ، وكانَ آخِرُ ما سَمِعتُ مِنها وهِيَ تَقولُ: يا أبَتاه، فَما كَفّارَةُ ذلِكَ؟

قالَ: ألَكَ امٌّ حَيَّةٌ؟ قالَ: لا، قالَ: فَلَكَ خالَةٌ حَيَّةٌ؟ قالَ: نَعَم، قالَ:

فَابرَرها فَإِنَّها بِمَنزِلَةِ الامِّ يُكَفَّرُ عَنكَ ما صَنَعتَ.

قالَ أبو خَديجَةَ: فَقُلتُ لِأَبي عَبدِاللَّهِ عليه السلام: مَتى‌كانَ هذا؟ فَقالَ: كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ، وكانوا يَقتُلونَ البَناتِ مَخافَةَ أن يُسبَينَ فَيَلِدنَ في قَومٍ آخَرينَ‌[5].

ب: قَتلُ الأَولادِ

الكتاب‌

وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ‌[6].

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ‌[7].


[1] التكوير: 8 و 9.

قال ابن شهرآشوب نقلًا عن ابن الحريري البصري في درّة الغوّاص وابن فيّاض في شرح الأخبار: إنّ الصحابة قد اختلفوا في« الموؤودة» فقال لهم عليّ عليه السلام: إنّها لا تكون موؤودة حتّى يأتي عليها الثارات السبع، فقال له عمر: صدقت أطال اللَّه بقاك، أراد بذلك المبيّنة في قوله:« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ ...» الآية، المؤمنون: 12- 14، فأشار أنّه إذا استهلّ بعد الولادة ثمّ دفن فقد وئد، المناقب لابن شهرآشوب: 2/ 49، بحار الأنوار: 40/ 164 وفيه« التارات» بدل« الثارات».

[2] أي: منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ( هامش المصدر).

[3] صحيح البخاري: 2/ 848/ 2277 و ج 5/ 2229/ 5630، صحيح مسلم: 3/ 1341/ 12، السنن الكبرى: 6/ 103/ 11340 كلّها عن المغيرة؛ وراجع معاني الأخبار: 279 و 280.

[4] القليب: البئر التي لم تُطْوَ( النهاية: 4/ 98).

[5] الكافي: 2/ 162/ 18 عن أبي خديجة.

[6] الأنعام: 137، 140.

[7] الأنعام: 137، 140.

نام کتاب : خرد گرايى در قرآن و حديث نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست