ككونه قاصرا بسبب كون الراوي
ممّا اختلف في مدحه و ذمّه اختلافا موجبا للتوقّف، أو بسبب كونه مهملا أو مجهولا
على الأصح؛ فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف يوجب العلم بالإهمال أو جهل الحال.
و
في حكمه القيد الأخير فهو كالتأكيد، مع أنّه مخرج لمعرفة أحوال الخبر بغير ذلك
كالإجماع و نحوه، و المعرفة الحاصلة من معرفة السند بغير هذا العلم، و مقيّد لعموم
كلمة «ما» في قولنا: «ما في حكمهما» بإخراج ما في حكم الضعيف بنحو الإرسال؛ فإنّه
معلوم بمجرّد ملاحظة السند.
نعم،
الإرسال المعلوم من علم الرجال داخل كما إذا كان ترك الواسطة معلوما منه، و هو
الإرسال الخفيّ.
و
كذا ما في حكم الصحّة بالانجبار بالشهرة و نحوها؛ فإنّه معلوم بعلم الفقه و نحوه،
و هذا القول بدل من قولنا: «به» بدل الاشتمال ففيه جهة تأسيس أيضا.
و
دخل بقيد المدح أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان و الأركان، سواء بلغ إلى حدّ
الوثاقة كما في صورة صحّة الخبر، أم لا كما في صورة حسنه، و بعضها بالأركان فقط
كذلك كما في الموثّق و القويّ بالمعنى العامّ.
و
المراد بما في حكم المدح ما كان تعلّقه أوّلا و بالذات بالخبر و ثانيا و بالعرض
بالمخبر كما في قولهم: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» للاتّفاق على إفادته
المدح بالنسبة إلى من يقال في حقّه ذلك، و ما في حكم الذّم واضح.