responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 352

تبصرة : لو قال المحدّث : «لا اُخبر فلاناً» أو قال بعد السماع : «يا فلان ، لاترو عنّي» أو خصّ بعض من حضر فسمعه غيره ، أو نحو ذلك ، صحّ الإخبار عنه ولم يعتدّ بقوله؛ لتحقّق المناط وعدم الاعتداد بقوله هذا ؛ إذ لا يوجب ذلك انقلاب الشيء عمّا هو عليه ، كما هو ظاهر .

الثالث : الإجازة ؛

وهي في اللغة بمعنى الإسقاء؛ لأنّها مزيد الجواز . قال في الصحاح : «الجَوَاز: الماء الذي يسقاه الماء من الماشية [1] ، فالمستجيز مستسقي الماء للماشية والأرض ، والمجيز المسقي . وحيث شبّه العلم على الماء كما هو العادة، أثبت له لوازمه استعارةً ، كقول أبي ذويب الهذلي: وإذ المنيّة انشبت أظفارهاألفيت كلّ تميمة لاتنفع . فعلى هذا المعنى يتعدّى بنفسه فتقول : «أجزته» كأسقيته ، ولو اُخذ بمعنى الإذن يتعدّى باللام فيقال : «أجزت له» كأذنت له ، والمشهور المعروف بل عليه الإجماع قولاً وفعلاً جواز العمل بها ، والرواية السابقة أيضاً دالّ عليه ، وذهب شذاذ إلى عدم جواز العمل به ، وقد سبقهم الإجماع ولحقهم ، وهي إخبار إجمالي ، فما يدلّ من الأدلّة على جواز العمل بالإخبارات التفصيلية يدلّ على جوازه في الإخبارات الإجمالية ؛ إذ التفرقة بين الأمرين فرق من غير فارق يوجبه ، ولا حاجة إليه بعد تدوين الأصول المعتبرة سوى اتّصال العنعنة الشريفة بمعادن القدس والطهارة تبرّكاً وتيمّناً ، وهي تتنوّع على أقسامٍ أربعة .

[ أقسام الإجازة]

الأوّل ، وهو أعلى الأقسام ، وهو: الإجازة لمعيّن معنيّ بالمخاطبة بمعيَّنٍ ،


[1] صحاح اللغة للجواهري، ج1، ص424.

نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست