responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 309

مقابلها تلك الصفات ، أو كان واجداً لها. الرابع : المنكر المردود ، وهو كلّ رواية شاذّة كان راويه غير ثقة ، ويسمّى مقابلها المعروف ، وربّما يحكم بترادف الشاذّ والمنكر ، وجهة العموم فيه ظاهرة ممّا ذكرناه ، ولذا قال الشهيد الثاني : إنّ الفرق أضبط . الخامس : المزيد ، وتلاحظ الزيادة بالنسبة إلى الأحاديث المرويّة في معناه ، وهو على أقسام : الأوّل : المزيد المتن ، وهو ما زيدت في متنه زيادة لاتكون في غيره ، وهو مقبول ما لم يكن في زيادته منافياً لروايات الأكثر ، وإلاّ فيدخل في الشاذّ ، وقد عرفت حكمه وأقسامه ، وذلك في الروايات المودّعه في كتب الأصحاب كثير الوجود ، لكن ظاهر بعض الأعلام أنّ المزيد بالعموم والخصوص ، كقوله صلى الله عليه و آله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فانّ بعض الرواة رواها : «جعلتْ لي الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً» إذا كانت روايات الأكثر مخالفة لها ، فهو شاذّ ، ولم يظهر لي وجه التخصيص ؛ فإنّ كلّ زيادة مخالفة لما عليه الأكثرون في رواياتهم يصيِّر الحديثَ شاذّاً ، من دون تخصيص بحال دون حال ، ولا حيثٍ ولا وصفٍ دون حيث ودون وصفٍ ، وإنّما يسلم القول إذا لم يخالفها ؛ لأنّه في حكم رواية مستقلّة . لكن ما ذكروه من الشذوذ مشكل في خصوص المطلق والمقيّد ، ولعلّ إطلاق كلامهم في تحديد الشاذِّ مقصور على غير هذه الصورة ، أو مبنيّ على تعميم الحكم بالنسبة إليه أيضاً ؛ بناءً على ما اشتهر منهم وبينهم من أنّ المطلق والمقيِّد بالكسر من المتعارضين ، ووجه تقديمه عليه إمّا قاعدة الجمع التي ادّعوا الاتّفاق عليها ، أو تقدُّمُ التقييد على التجوّز في الدوران ، وأنّ حمل الأمر على التخيير أيضاً مجاز ، وهذا كلّه عندنا مرغوب عنه مدلول على فساده ، بل المقيّدات بأسرها حاكمات على المطلقات ، ومآلهما في التجزية العقلية إلى المجمل والمبيّن ؛ لأنّ مفادّها هي القضيّة المهملة فيحتاج في التعميم إلى المعمِّمات ، ومع

نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست