responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 318

1.وقال الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام : كإخبار المالك وشهادة عدلين أم لا . وعند بعضهم كابن البرّاج [1] على العلم القطعي ، فإنّه لا يعتبر ظنّ النجاسة وإن استند إلى سبب شرعي ، وعند آخرين كالعلاّمة [2] على ما يعمّ القطع والظنّ المستند إلى سبب شرعي لا مطلق الظنّ ، وأنت خبير بأنّ فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين .

2.وقال عليه السلام : «الماء يطهِّر ولا يطهَّر» . قال قدس اللّه روحه : «الماء يطهِّر ولا يطهَّر» . [أقول :] ربّما يشكل حكمه عليه السلام بأنّ الماء لا يطهّر فإنّ القليل يطهر بالجاري وبالكثير من الراكد ، فلعلّه عليه السلام أراد أنّ الماء يطهّر غيره ولا يطهّره غيره . فإن قلت : هذا [أيضا] على إطلاقه غير مستقيم فإنّ البئر تطهر بالنزح وهو غير الماء . قلت : مطهّر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح ، وإنّما هو الماء النابع منها شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح ، فالإطلاق مستقيم . فإن قلت : الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا ؛ إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا ، فقد طهّر الماء غيره . قلت : المراد أنّ الماء يطهّر غيره من الأجسام ولا يطهّره غيره منها ، على أنّه يمكن أن يقال : [إنّ الماء] إذا استحال ملحا فقد عُدم ، فلم يبق هناك ماء مطهّر لغيره . فإن قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولاً فقد طهّره جوف الحيوان ، فقد طهّر الماء غيره من الأجسام من دون انعدام . قلت : كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنّما يطهّره استحالته بولاً على وتيرة استحالته ملحا .


[1] المهذّب ، ج1 ، ص20 و 30 .

[2] مختلف الشيعة ، ج1 ، ص180 ؛ قواعد الأحكام ، ج1 ، ص189 .

نام کتاب : الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست