responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب ميزان الحكمه نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 274

192

السَّفَر

940 السَّفَرِ

3027.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : سافِرُوا تَصِحُّوا وتَغنَمُوا [1] .

3028.عنه صلى الله عليه و آله : السَّفَرُ قِطعَةٌ مِنَ العَذابِ ،وإذا قَضَى أحَدُكُم سَفَرَهُ فَليُسرِعِ الإيابَ إلى أهلِهِ [2] .

3029.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : سَلْ عَنِ الرَّفيقِ قَبلَ الطَّريقِ ، وعنِ الجارِ قَبلَ الدّارِ [3]

941 آدابُ السَّفرِ

3030.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : إذا كانَ ثلاثةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أحَدَهُم [4] .

3031.عنه صلى الله عليه و آله : سَيِّدُ القَومِ خادِمُهُم فيالسَّفَرِ [5] .

3032.عنه صلى الله عليه و آله : إذا خَرَجَ أحَدُكُم إلى سَفَرٍ ثُمّ قَدِمَ على أهلِهِ فَلْيُهدِهِم ولْيُطرِفهُم ولو حِجارةً ! [6]

3033.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا تَصحَبَنَّ في سَفَرٍ مَن لايَرى لكَ الفَضلَ علَيهِ كما تَرى لَهُ الفَضلَ علَيكَ [7] .

3034.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : اِفتَتِحْ سَفَرَكَ بالصَّدقَةِ واخرُجْ إذا بَدا لكَ؛ فإنَّكَ تَشتَرِي سلامَةَ سَفَرِكَ [8] .

3035.عنه عليه السلام : قالَ لقمانُ لابنِهِ : إذا سافَرتَ مَع قَومٍ فَأكثِرِ استِشارَتَهُم في أمرِكَ وأمرِهِم ، وأكثِرِ التَّبَسُّمَ في وُجوهِهِم ، وكُن كَريما على زادِكَ بَينَهُم ، وإذا دَعَوكَ فَأجِبهُم ، وإذا استَعانُوكَ فَأعِنهُم ، واغلِبهُم بثَلاثٍ : طُولِ الصَّمتِ ، وكَثرَةِ الصَّلاةِ ، وسَخاءِ النَّفسِ بما مَعكَ مِن دابَّةٍ أو مالٍ أو زادٍ [9] .

3036.عنه عليه السلام : أمّـا مُـرُوَّةُ السَّـفَـرِ فَبَذلُ الـزادِ ، والـمِزاحُ في غَيرِ ما يُسخِطُ اللّه َ ، وقِلّةُ الخِلافِ على مَن تَصحَبُهُ ، وتَركُ الرِّوايَةِ علَيهِم إذا أنتَ فارَقتَهُم [10] .

942 السَّفرُ المَنهيُّ عنهُ

3037.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا يَخرُجِ الرَّجُلُ في سَفَرٍ يَخافُ فيهِ على دِينِهِ وصَلاتِهِ [11] .

3038.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام لَمّا سَألَهُ محمّدُ بنُ مسلمٍ عنِ الرَّجُلِ يُجن: هُو بمَنزِلَةِ الضَّرُورةِ ، ولا أرى أن يَعُودَ إلى هذِهِ الأرضِ التي تُوبِقُ دِينَهُ [12] .

943 التَّنَزُّهُ

3039.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام لَمّا دَخَلَ علَيهِ عمرُو بنُ حُرَيثٍ وهُو في مَن: طَلَبُ النُّزهَةِ [13] .

3040.الإمامُ الرِّضا عليه السلام: لَقَد خَرَجنا إلى نُزهَةٍ لَنا ونَسِيَ بعض الغِلمانُ المِلحَ فَذَبَحُوا لَنا شاةً مِن أسمن ما يكونُ فمَا انتَفَعنا بِشَيءٍ حتّى انصَرَفنا [14] .

193

السَّقى

944 فَضلُ السَّقيِ

3041.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ الرجُلَ إذا سَقَى امرَأتَهُ الماءَ اُجِرَ [15] .

3042.عنه صلى الله عليه و آله : إذا كَثُرَت ذُنوبُكَ فاسْقِ الماءَ عَلَى الماءِ [16] .

3043.الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام : مَن سَقى مُؤمنا مِن ظَمَأٍ سَقاهُ اللّه ُ مِنَ الرَّحيقِ الَمختوم [17] .

3044.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : مَن سَقى ظَمآنا ماءً سَقاهُ اللّه ُ مِنَ الرَّحيقِ الَمختوم [18] .

3045.عنه عليه السلام : إنّ أوَّلَ ما يُبدَأُ بهِ يَومَ القِيامَةِ صَدَقةُ الماءِ [19] .

3046.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : أفضَلُ الصَّدقَةِ إبرادُ الكَبِدِ الحَرّى ، ومَن سَقى كَبِدا حَرّى مِن بَهيمَةٍ أو غَيرِها أظَلَّهُ اللّه ُ عز و جل يَومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّهُ [20] .

945 ما يَنبَغي للسّاقي

3047.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : لِيَشرَبْ ساقِي القَومِ آخِرَهُم [21] .

194

السُّكر

946 كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ

3048.رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : كُلُّ مُسكِرٍ حَرام [22] .

3049.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : ما أسكَرَ كَثيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرام [23] .


[1] كنزالعمّال : 17470 .

[2] البحار : 76 / 222 / 7 .

[3] نهج البلاغة : الكتاب 31 .

[4] كنزالعمّال : 17550 .

[5] مكارم الأخلاق : 1 / 536 / 1866 .

[6] البحار : 76 / 283 / 2 .

[7] البحار : 76 / 267 / 8 .

[8] البحار : 100 / 103 / 5 .

[9] البحار : 76 / 271 / 28 .

[10] أمالي المفيد : 44 / 3 .

[11] البحار : 10 / 108 / 1 .

[12] البحار : 76 / 222 / 9 .

[13] المحاسن : 2 / 461 / 2595 .

[14] الكافي : 6 / 326 / 7 .

[15] كنز العمال : 16380 .

[16] كنز العمّال : 16377 .

[17] الكافي : 2 / 201 / 5 .

[18] البحار : 96 / 172 / 8 .

[19] البحار : 96 / 173 / 13 .

[20] البحار : 96 / 172 / 8 .

[21] البحار : 75 / 455 / 24

[22] الكافي : 6 / 409 / 9 .

[23] البحار : 79 / 131 / 20 .

نام کتاب : منتخب ميزان الحكمه نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست