responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 96

الشمس ، فقضى ما فاته ؛ [1] ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه [2] بن سنان ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) ؛ و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه [بن أبي اُويس] ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب / 62 / صلوات اللّه عليه . و في كتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ؛ و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ؛ أجمعَ من سُمّيتْ من الرواة في هذه الكتب المذكورة على معنى هذا الحديث الّذي أنا ذاكره ، و زاد بعضهم على بعض في اللفظ : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله غلبته عيناه ـ يعنون في سفر كان فيه ـ فلم يستيقظ حتى آذاه حَرُّ الشمس . فقال : «يا بلال ، ما لك!» فقال : أرقدني الّذي أرقدك يا رسول اللّه . فقاد ناقته حتى خرج ، فقال لأصحابه : «لا تعجلوا عن الوضوء ؛ فإنّكم بِتُّم بوادي شيطان» . [3] و في بعض الروايات : «على بيت من بيوت الجنّ» ثمّ صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى الصبح . و في قولهم «صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى الصبح» ما يؤيد أنّه / 63 / لا بأس أن تقضى الفريضة و النافلة المسنّنة بعد ارتفاع الشمس إلى أن تزول ، و إن كان النهي جاء مجملاً في المنع من الصلاة في هذا الوقت . و قد ذكر حمّاد بن عيسى في كتابه عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» . [4] قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه ،


[1] الكافي، ج 3 ، ص 294 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 233 .

[2] في الأصل : «أبي عبد اللّه بن سنان» و ظاهره زيادة «أبي» . اُنظر رجال النجاشى¨ ، الرقم 558 .

[3] دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 141 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 265 (الرقم 1058) .

[4] وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 285 .

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست