responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 88

تقضيه؟» ، قلت : لا . قال : «فكذلك الصلاة» . فقال : «فقايسني [1] و ما كان يقايسني» . [2] و في كتاب المسائل رواية [أبي عبد اللّه حسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن] إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين القلاء] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبداُ بالتطوّع / 47 / قبل المكتوبة؟ قال : «إذا دخل الوقت فابدأ بالمكتوبة» . [3] فهذه أخبار جاءت تمنع المصلّي أن يصلّي نافلة إذا دخل وقت الفريضة ، فأمّا صلاة الظهر و صلاة العصر فقد جاءت مع بعض هذه الأخبار إباحةُ صلاة النافلة بعد حلول وقتها ؛ يدلّ على ذلك ما روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ـ و قد ذكرته في ذكر وقت صلاة الظهر ـ أنّه قال لزرارة بن أعين (و قد سأله [4] عن وقت الظهر فذكر الحديث) فقال : «أتدري لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟» قلت : لم؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة ، و إذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة» يعني بالفريضة هاهنا : صلاة العصر . [5] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط / 48 / ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن زرارة مثل هذا الحديث سواء . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين مثله سواء ، و زاد فيه : «و القدمين و الأربع» . [6] و قد جاءت رواية تدلّ على ما ذكرته .


[1] في الأصل : «تقايسني» .

[2] مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 160 .

[3] الكافي ، ج 3 ، ص 289 .

[4] في الأصل : «وسألته» .

[5] الكافي، ج 3 ، ص 288 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 140 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 19 (الرقم 55) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 349 .

[6] مستطرفات السرائر ، ج 3 ، ص 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 151 .

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست