responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 122

و في كتاب الحلبي عنه (ع م) أنّه قال : «و لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، و لا يؤذّن لصلاة حتى يدخل وقتها ـ يعني غير صلاة الفجر قال : ـ و الأذان الموقّت في كل الصلوات ـ الفجر و غيرها ـ أفضل» . {-6-}

ذكر التثويب [2]

عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فسمع رجلاً يثوّب .. . فقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع. اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في التثويب في أذان الفجر ، و ممّا بين الأذان و الإقامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) عن التثويب الّذي بين الأذان والإقامة . فقال : «ما أعرفه» . [3] و في كتاب يوم و ليلة ، و الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، و جامع الحلبي ، و كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) ؛ و في كتاب حمّاد بن عيسى / 106 / [روايته عن حريز ، عن زرارة بن أعين ]عن أبي جعفر عليه السلام في ما حكيت من هذه الكتب من كيفية الأذان ، أنّ الرواة فيها قالوا عمّن ذكرته من الأئمّة عليهم السلام : إنّ المؤذّن يقول في صلاة الفجر في الأذان بعد قوله : «حيَّ على خير العمل» ، [الصلاة] خير من النوم . و قالوا : ليس هو من الأذان . و قال بعضهم : هو التثويب . و قال بعضهم : و إن شئت أن تقول موضع «الصلاة خير من النوم» : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح [4] ـ يعني بين الأذان و الإقامة ـ فافعل . فأما ما جاء من قول


[1] دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 146.

[2] التثويب في الأذان هو قول : «الصلاة خير من النوم» . راجع المصنف ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ج1 ، ص 475 : عن ابن جريح قال : قلت لعطاء : فما حكي عليك إذا أذّن المؤذّن بالليل .. . ثمّ ينادي بصوته إلاّ «حيَّ على الصلاة» مرارا؟ قال : لم أعلم و لم يبلغني.

[3] الكافي ، ج 3 ، ص 303 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 63 (الرقم 223) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 188.

[4] راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 63 (الرقم 224) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 309 ، (الرقم 1148).

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست