نام کتاب : رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير نویسنده : الموسوي الخوانساري، مهدي جلد : 1 صفحه : 442
الأسدي على ما يظهر من ذلك التصريح [1] ، وما وقع في سند قوله عليه السلام : من طلّق ثلاثاً [ في مجلس ]فليس بشيء . . . [2] الحديث على ما يظهر ممّا نقلناه في المبحث الثامن من الفصل الرابع من الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وما وقع في أسانيد روايات رواها غير عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحد منهم عليهم السلام ، وهي ممّا رواها هو أيضاً عن أبي بصير عنه عليه السلامكما يظهر من أسانيدها الاُخر على ما يظهر من تلك الأسانيد وهي كثيرة جدّاً ، قد تقدّم بعضها في ذلك المبحث ، ولا يخفى عليك أنّ جماعة ممّن روى هذه الأخبار عنه عليه السلا [3] . و /188/ ثانيها : ما رواه بإسناده عن أبي بصير ، عن عبدالكريم بن عتبة قال : سألت الشيخ عليه السلام عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل ، أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لأنّه لا يدري أين كانت يده فليغسلها [4] . وثالثها : ما رواه بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك [5] . والاُخرى في الكشي وهي ما رواه عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج . . . [6] الحديث . ورواها الشيخ أيضاً بتفاوت ، فإنّه روى في التهذيب بإسناده عن العقرقوفي
[1] لم أعثر على هذا الباب في الكافي ، ولكن يوجد في من لا يحضره الفقيه ، ج4 ، ص163 ، ح5370 .[2] انظر : تهذيب الأحكام ، ج8 ، ص54 ، ح177 ؛ الاستبصار ، ج3 ، ص287 ، ح1016 .[3] ن أشرنا سابقاً إلى كونه ممّن روى عن يحيى وعن ليث كليهما . فلمّا ظهر ممّا أشرنا إليه أنّ المراد به يحيى ظهر غاية الظهور أنّ انصرافه عندهم إنّما كان إليه دون غيره . فإن قلت : قد وقع تلك الكنية مطلقة في أسانيد أربع روايات وفي متن بعضها أيضاً ، ثلاث منها في الكافي : أولاها : ما رواه بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير من تاريخ شهادة موسى بن جعفر عليه السلام الكافي ، ج1 ، ص486 ، ح9 .[4] الكافي ، ج3 ، ص11 .[5] الكافي ، ج3 ، ص37 ، ح13 .[6] اختيار معرفة الرجال ، ج1 ، ص401 ، رقم 292 .
نام کتاب : رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير نویسنده : الموسوي الخوانساري، مهدي جلد : 1 صفحه : 442