responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حکم لقمان نویسنده : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

215.الإمام الصادق عليه السلام : فِضَّةٍ ، فَإِنَّ السُّكوتَ مِن ذَهَبٍ [1] . [2]

216.الزهد لابن حنبل عن سُفيان : قالَ لُقمانُ لاِبنِهِ : يا بُنَيَّ ، ما نَدِمتُ عَلَى الصَّمتِ قَطُّ ، وإن كانَ الكَلامُ مِن فِضَّةٍ فَإِنَّ السُّكوتَ مِن ذَهَبٍ . [3]

217.حلية الأولياء عن إبراهيم بن أدهَمَ : قالَ لُقمانُ لاِبنِهِ : يا بُنَيَّ ، إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ حَتّى يُقالَ : أحمَقُ وما هُوَ بِأَحمَقَ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَسكُتُ حَتّى يُقالَ لَهُ : حَليمٌ وما هُوَ بِحَليمٍ . [4]

218.مجمع البيان : قالَ لُقمانُ عليه السلام : الصَّمتُ حِكمَةٌ وقَليلٌ فاعِلُهُ . [5]

219.الزهد لهنّاد عن قيس : قالَ لُقمانُ عليه السلام لاِبنِهِ : يا بُنَيَّ ، اِمتَنِع مِمّا يَخرُجُ مِن فيكَ ؛ فَإِنَّكَ ما سَكَتَّ سالِمٌ وإنَّما يَنبَغي لَكَ مِنَ القَولِ ما يَنفَعُكَ . [6]


[1] قال العلاّمة المجلسي قدس سره فى تبيين الحديث : «يدل على أن السكوت أفضل من الكلام ، وكأنه مَبنيّ على الغالب وإلاّ فظاهر أنّ الكلام خير من السكوت في كثير من الموارد ، بل يجب الكلام ويحرم السكوت عند إظهار اصول الدين وفروعه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويستحب في المواعظ والنصايح ، وإرشاد الناس إلى مصالحهم وترويج العلوم الدينية ، والشفاعة للمؤمنين ، وقضاء حوائجهم وأمثال ذلك، فتلك الأخبار مخصوصة بغير تلك الموارد أو بأحوال عامّة الخلق ، فإنّ غالب كلامهم إنما هو فيما لا يعنيهم ، أو هو مقصور على المباحات وقد مرّ في كتاب العقل في حديث هشام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : «إنّ من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل ، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ، ويشير بالرأي فيه» (بحار الأنوار : ج 71 ص 297) .

[2] الكافي : ج 2 ص 114 ح 6 ، بحار الأنوار : ج 71 ص 297 ح 70 .

[3] الزهد لابن حنبل : ص 65 ، الدر المنثور : ج 6 ص 516 .

[4] حلية الأولياء : ج 8 ص 20 .

[5] مجمع البيان : ج 7 ص 92 ، بحار الأنوار : ج 13 ص 425 ذيل ح 18 .

[6] الزهد لهنّاد : ج 2 ص 533 ح 1100 ، الدرّ المنثور : ج 6 ص 519 .

نام کتاب : حکم لقمان نویسنده : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست