responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 714

فَإِنَّهَا [١] بَاعَتْهُ [٢] مَا لَمْ تَمْلِكْهُ [٣] ». [٤]

٨٦٢٢ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

لَمَّا أَنْ [٥] هَلَكَ أَبِي سَيَابَةُ ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَيَّ [٦] ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَعَزَّانِي [٧] ، وَقَالَ لِي : هَلْ تَرَكَ أَبُوكَ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ لَهُ : لَا ، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ أَلْفُ‌


والحقوق الثابتة فيها ، وكذلك الإقطاع ـ إن صحّ إطلاق لفظه وإرادة معناه في تلك الأراضي ـ هو بمعنى إقطاع الآثار والأبنية ومقتضى القواعد صحّته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك ، وذلك لأنّه لا ريب في جواز قبالة الأراضي الخراجيّة ، كما يأتي في محلّه بأن يتعهّد المتقبّل أداء الخراج إلى السلطان ويكون الزرع والانتفاع والآثار له ، ورقبة الأرض ملك المسلمين ، فتلك المرأة من آل فلان إن كانت قصدت بيع الآثار صحّ بيعه ، كبيع سائر أملاك العراق وسائر الأراضي ، وإن كانت قصدت بيع رقبة الأرض لم يجز بحال ولا يحلّ للمشتري أيضاً ، وظاهر الخبر أنّه يحلّ للمشتري. فالصحيح في توجيه الحديث أن يقال : الإقطاع كما يتبادر منه إلى الذهن بمعنى تمليك رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج من تلك المرأة ، كما يؤخذ من سائر مالكي الأراضي ، وهذا باطل في الأراضي المفتوحة عنوة ؛ إذ يجب أخذ الخراج منها لبيت مال المسلمين أيّاً ما كان كان مالكها ، سواء كان من أقارب الخليفة أو غيرها ، وكانت تلك المرأة أخذت الأرض ؛ أعني رقبتها مجّاناً بغير خراج ، وهذا باطل والأرض للمسلمين ، فأجاز الإمام عليه‌السلام امتناع المشتري من أداء الثمن وجعل الأرض بيده استنقاذاً لأرض المسلمين من يد المتغلّب عليها ، فيكون حاصلها له وخراجها عليه ، كسائر المتصرّفين في أراضي العراق ، ويؤدّي خراجها إلى أهله ».

[١] في « ى ، بس » والتهذيب ، ج ٧ : « فإنّما ».

[٢] في حاشية « جت » : « باعت ».

[٣] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ما لا تملك ». وفي « ط » والوسائل : « ما لم تملك ».

[٤] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى قوله : « عليه بأمانة الله » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٧٣١٠ ، من قوله : « قلت : فرجل اشترى من امرأة » ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٨٣٧٥ ، إلى قوله : « بأمانة الله عزّوجلّ » ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤١٨٤.

[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : ـ « أن ».

[٦] في « بخ ، بف » : ـ « عليّ ».

[٧] « فعزّاني » أي قال لي : أحسن الله عزاءك ، أي رزقك الصبر الحسن. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٠٨ ( عزا ).

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست