والحقوق
الثابتة فيها ، وكذلك الإقطاع ـ إن صحّ إطلاق لفظه وإرادة معناه في تلك الأراضي ـ هو
بمعنى إقطاع الآثار والأبنية ومقتضى القواعد صحّته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك
، وذلك لأنّه لا ريب في جواز قبالة الأراضي الخراجيّة ، كما يأتي في محلّه بأن
يتعهّد المتقبّل أداء الخراج إلى السلطان ويكون الزرع والانتفاع والآثار له ، ورقبة
الأرض ملك المسلمين ، فتلك المرأة من آل فلان إن كانت قصدت بيع الآثار صحّ بيعه ، كبيع
سائر أملاك العراق وسائر الأراضي ، وإن كانت قصدت بيع رقبة الأرض لم يجز بحال ولا
يحلّ للمشتري أيضاً ، وظاهر الخبر أنّه يحلّ للمشتري. فالصحيح في توجيه الحديث أن
يقال : الإقطاع كما يتبادر منه إلى الذهن بمعنى تمليك رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج
من تلك المرأة ، كما يؤخذ من سائر مالكي الأراضي ، وهذا باطل في الأراضي المفتوحة
عنوة ؛ إذ يجب أخذ الخراج منها لبيت مال المسلمين أيّاً ما كان كان مالكها ، سواء
كان من أقارب الخليفة أو غيرها ، وكانت تلك المرأة أخذت الأرض ؛ أعني رقبتها
مجّاناً بغير خراج ، وهذا باطل والأرض للمسلمين ، فأجاز الإمام عليهالسلام امتناع
المشتري من أداء الثمن وجعل الأرض بيده استنقاذاً لأرض المسلمين من يد المتغلّب
عليها ، فيكون حاصلها له وخراجها عليه ، كسائر المتصرّفين في أراضي العراق ، ويؤدّي
خراجها إلى أهله ».
[٣]
في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ما لا تملك ». وفي « ط » والوسائل : « ما لم
تملك ».
[٤]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، إلى قوله : « عليه بأمانة الله » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٧٣١٠ ،
من قوله : « قلت : فرجل اشترى من امرأة » ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٨٣٧٥ ،
إلى قوله : « بأمانة الله عزّوجلّ » ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤١٨٤.
[٥]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : ـ « أن ».