اختلاف
يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨ ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام ؛ وفيه ، ح ٣٩ ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، عن كتاب عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٢ ؛ وتفسير
القمّي
، ج ١ ، ص ١٣١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ٣ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٢٤٣٩ ؛
وج ٢٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٢١٩٦ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٥.
[١]
في الوافي : « بن » بدل « أبي ».
والمذكور في الأسناد وكتب الرجال عجلان أبوصالح. راجع : معجم
رجال الحديث
، ج ١١ ، ص ١٣٢ ، الرقم ٧٦٣٨.
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٩٥ : « قوله تعالى : (
ظُلْماً ) ، قال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : يحتمل أن يكون حالاً وتمييزاً.
ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرّف مطلقاً ، كما هو شائع. ولعلّ ذكر البطن
للتأكيد ، مثل(
يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ) [ الأنعام (٦) : ٣٨ ] أي
إنّما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار ».
[٤]
اليُتْم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ ، وفي الدوابّ فقد الامّ. وأصل
اليتم ـ بالضمّ والفتح ـ : الانفراد ، وقيل : الغفلة. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
« قوله :
مَنْ عالَ يَتيماً حتّى ينقطع يُتمُهُ ، هذا مطلق يشمل الوصيّ المنصوص من قبل
الوليّ ، أو القيّم المنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول المسلمين
إذا تولّى ذلك. ويمكن أن يتوهّم شمول إطلاقه لجميع الناس ، فلا يشترط في صحّة عمله
شيء من إذن الحاكم أو نصّ الوليّ ، ومثله كثير في الأخبار لم يشر في شيءٍ منها
إلى إذن الحاكم الشرعي. ولعلّ الوجه فيه أنّ الفقهاء في عصر الأئمّة عليهمالسلام لم يكونوا متمكّنين من النظر غالباً ، وكان
قضاة العامّة في كلّ بلد يداخلون في أمر الأيتام ، فكان التصريح بالاستيذان من
الفقهاء لغواً غالباً ؛ لعدم إمكانه ولشدّة التقيّة ، ولا يدلّ سكوتهم عليهمالسلام في الغالب على عدم الاحتياج. ويكفي في ذلك
مثلُ قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : جعلتهُ حاكماً ، ودليلُ
العقل وسيرة المسلمين من العامّة والخاصّة على عدم استقلال الناس في هذه الامور.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 693