[٩]
في الوافي : « فإن أبي ـ أي قسمة ماله
ـ باعه ، أي هو بنفسه » وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٥ : « قوله عليهالسلام : ثمّ يأمر ، أي الرجل إمّا بالبيع ، أو
بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باع عليهالسلام
ماله وقسمه بينهم ».
[١٠]
في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « فيقسمه بينهم ». وفي الوافي : + « بينهم ».
[١١]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٢ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ٧ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٨٣٣ و ٨٣٥
، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام.
وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ذيل ح ٢٣٩٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٦٨
، بسند آخر عن الأصبغ بن نباتة ، في حكاية فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٦٧٠٨
؛ وج ١٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ١٨٣١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٦ ، ذيل ح
٢٣٩٥٨.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 606