وقال
الشهيد الثاني رحمهالله : لا إشكال في أصل الجواز
مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا
يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن
المال ، فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلاّ فلا ». وراجع : مسالك
الأفهام
، ج ١٥ ، ص ٥٠.
[٩]
الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل
اللصّ ، صدر ح ١٤١٩٥. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد الكوفي. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ص ٨٢٩ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛
الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح
٢٠١١٥.
[٢]
في التهذيب وصحيفة الرضا والعيون : ـ « اللصّ ».
[٣]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨٠ ، بسنده
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٨٨ ، ح ١ ؛ وعيون
الأخبار
، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٨٨٢ ؛
الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ذيل ح
٢٠١١١.
[٤]
المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرقم السابق.
ويؤيّد
ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ بسنده عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام .