لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) [ العنكبوت (٢٩) : ٦٩ ] إلى غير ذلك.
وكذا جهاد العدوّ القريب الذي يخاف ضرره ، قال الله سبحانه : (قاتِلُوا
الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ )
[ التوبه (٩) : ١٢٣ ] وكذا كلّ جهاد مع العدوّ ، قال الله تعالى : (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )
[ التوبه (٩) : ٥ ] إلى غير ذلك من الآيات ، وهذا هو الفرض الذي لا تقام السنّة
إلاّ به ».
[١]
في الوافي : « الجهاد الذي هو سنّة على الإمام هو أن يأتي العدوّ بعد تجهيز الجيش
، حيث كان يؤمن ضرر العدوّ ، ولم يتعيّن على الناس جهاده قبل أن يأمرهم الإمام به
، فإذا أمرهم به صار فرضاً عليهم ، وصار من جملة ما فرض الله عليهم ، فهذا هو
السنّة التي إنّما يقام بالفرض ، وأمّا الجهاد الرابع الذي هو سنّة فهو مع الناس
في إحياء كلّ سنّة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبّة ؛ فإنّ السعي في ذلك جهاد
مع من أنكرها ».
وفي المرآة : « فذكر الإمام عليهالسلام على المثال ، ويحتمل أن يكون الغرض بيان أنّه
لا يتوهّم معاقبة الإمام عند ترك الجهاد مع عدم الأعوان » إلى قوله : « ويحتمل أن
يكون الغرض بيان الفرق بين جهاد النبيّ وجهاد الإمام بأن يكون المراد بالأوّل
مجاهدة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ حيث كان الخطاب في الآية متوجّهاً إليه ؛
فإنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مكلّفاً بالجهاد وإن لم يعاونه أحد ، كما
ورد في ذلك أخبار كثيرة في تأويل قوله تعالى : ( لا تُكَلَّفُ إِلاّ
نَفْسَكَ ) ، وأمّا جهاد الإمام عليهالسلام فهو مشروط باجتماع الامّة عليه ومعاونتهم له
، فهو سنّة مشروط بما فرض على الامّة من معاونته والاجتماع عليه ، فلا إثم عليه لو
تركوا ذلك ، وفي التهذيب هكذا : وهو سنّة عليه وحده أن يأتي العدوّ ، فيكون
المراد كلّ شخص ، ويؤيّد المعنى الأوّل ، ولا يخفى أنّه على الوجه الثاني الذي
اخترناه لا يحتاج إلى تخصيص القسم الثاني بما إذا صار واجباً عينيّاً ، بل يدخل
فيه كلّ جهاد واجب ».
ثمّ قال
: « ويحتمل الحديث وجهاً آخر بأن يكون المراد بالثاني مجاهدة العدوّ الذي لا يؤمن
ضرره ؛ فإنّه واجب على الإمام ، وبالثالث جهاد العدوّ الذي لا يخاف منه ضرر ؛
فإنّه لا يجب على الإمام ، بل هو سنّة عليه ، لكن إذا اختاره أمر به يصير واجباً
على الامّة لوجوب طاعته ».
[٢]
في المحاسن والأمالي للمفيد : « سنّة عدل ، فاتّبع ، كان له مثل أجر » بدل « سنّة
حسنة ، فله أجرها وأجر ».
[٣]
في « ى ، بث » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « أن ينتقص ».
[٤]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٢١٧ ، بسنده
عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 372