[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ١١٥ : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه
محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك ».
[٣]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٤ ، معلّقاً عن
إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩٠ ، بسند
آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٣٦٣٤
؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٢.
[٤]
في التهذيب ، ص ١٧٧ : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام ».
[٥]
في التهذيب ، ص ١٧٦ والاستبصار ، ص ٢٥٣ : + « يوم التروية ».
[٦]
في التهذيب ، ص ١٧٧ والاستبصار ، ص ٢٥٤ : + « يوم التروية ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين
المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي
الظهرين إلاّ المضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد
والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ في التهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا
الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلاّبمنى ، واوّل
بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام
واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٤ ؛ ص ١٠٩ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٥٨٧ ؛ منتهى
المطلب ، ص ٧١٥ من الطبعة
الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٨٧.
[٧]
في التهذيب ، ص ١٧٧ والاستبصار ، ص ٢٥٤ : ـ « إلى عرفات ».
[٨]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٢ ، بسندهما
عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٦ ، معلّقاً
عن جميل بن درّاج. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩١ ؛ والاستبصار
، ج ٢ ،
ص ٢٥٣ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح
١٨٣٦١.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 22