[١]
علل
الشرائع
، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب
، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٩ ، معلّقاً عن
معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٣ ، عن معاوية بن عمّار الدهني ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٠
، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّ المصادر من قوله
: « وأفضل العمرة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٨.
[٢]
في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله
: « أي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلّق به الموسى ».
وفي مرآة
العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ : «
قال في المدارك : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ،
وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، ونصّ العلاّمة
وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، واستشكل جدّي رحمهالله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ
أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه
لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد
الله : إذا أمكن الموسى من رأسه ». وراجع : مدارك
الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ؛ الدروس
الشرعيّة ، ص ٩٣.
[٤]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً
عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٩٤٠ ، بسند آخر ، مع
اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٥ ، ح ١٩٣٠٠.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 214