[٣]
في المرآة : « يدلّ على عدم كراهة
الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».
[٤]
قرب
الإسناد
، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : «
وقال في قوله الله عزّ وجلّ(
ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاتي بثيابه حلق رأسه ». وفي عيون
الأخبار
، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول
الله عزّ وجلّ : (
ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً
عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار
» الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح
١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.
[٥]
في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».
وهو سهو واضح.
[٦]
في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : ـ « الضرير ».
[٧]
الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).
[٨]
في المرآة : « هذا موافق لمذهب ابن
الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال في الدروس : والأخرس يعقد بالتلبية
قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو
تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع : الدروس
الشرعيّة
، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛ مدارك
الأحكام
، ج ٨ ، ص ٩٨.