[٢]
في الوافي : « أرادت بالحجّ الذي خافت
فواته حجّ التمتّع ؛ فإنّه الذي لا يستقيم مع الحيض إلاّ أن يراد الرجوعقبل الطهر
، واريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيّامه ، فهو مستثنى من قاعدة أنّ حكم البياض في
أيّام العادة حكم الدم إلاّ أن لا يعود دمها إلاّبعد انقضاء عادتها ».
وفي
مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ١٠٢ : « قوله : خوفاً ، يحتمل أن يكون الخوف لفوات حجّ التمتّع ولزوم
العدول إلى الإفراد ، ويحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة ».
وفي هامش
المطبوع : « هنا مسألة ، وهي أنّ النقاء المتخلّل حكمه حكم الحيض إذا كان دون
العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيّامه ، ثمّ
قطعته بوسيلة فانقطع أيّاماً ، ثمّ يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك
الأيّام حكم النقاء أو لا؟ والمسألة معنونة في الفقه فليراجع ».