[٦]
في « بخ ، جد » والوافي والوسائل ، ح ١٨٣٢٠ والتهذيب : « فإذا ».
[٧]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ٧٩ : « يدلّ على وجوب التقصير ، وأنّه يحلّ له به كلّ شيء ممّا حرّمه
الإحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقصّ
الأظفار وعدم المبالغة فيهما ؛ ليبقى شيء للحجّ ، وعلى مرجوحيّة الطواف المندوب
قبل التقصير ».
[٨]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٧٤١ ، معلّقاً عن
معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ضمن ح ٤٨٧ ، بسنده عن
معاوية بن عمّار. وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٢ ، بسند آخر. فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله : «
وأحرمت منه » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى
المعصوم عليهالسلام . وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٣٥٢٥ ؛
الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح
١٨١٨١ ؛ وص ٥٠٦ ، ح ١٨٣٢٠.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 656