[٤]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ٤٥ : « هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشيء من الطواف ، ثمّ دخل في السعي
سهواً لا يستأنفها ، كما مرّ ، وأمّا إذا لم يتلبّس بالطواف وبدأ بالسعي ، فيدلّ
الخبر على أنّه لا يعتدّ بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد
: لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، فالمشهور وجوب
الإعادة مطلقاً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، الدرس ١٢٣.
[٥]
الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السهو
في الطواف ، ح ٧٥٥٩. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن
الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، وفي
كلّها إلى قوله : « فيتمّ ما بقي ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٢٨ ، بسنده
عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥١ ، ح ١٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٠٩٥.
[٦]
في المرآة : « ولا خلاف بين الأصحاب
في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمداً ، وقد مرّ حكم الناسي والخبر يشملهما
والجاهل ».
[٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً
عن الكليني. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٧ ، بسنده عن منصور بن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 609