responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 609

وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَمَا [١] هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ [٢] طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ.

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « يَأْتِي الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ [٣] بَيْنَ هذَيْنِ؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ ، وَهذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ [٤] ». [٥]

٧٥٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا [٦] ». [٧]


[١] في « بف » والوافي والكافي ، ح ٧٥٥٩ والفقيه : « فبينا ».

[٢] في الكافي ، ح ٧٥٥٩ والفقيه ، ح ٢٨٠٠ : « بعض ».

[٣] في « بث ، جن » : + « ما ».

[٤] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٥ : « هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشي‌ء من الطواف ، ثمّ دخل في السعي سهواً لا يستأنفها ، كما مرّ ، وأمّا إذا لم يتلبّس بالطواف وبدأ بالسعي ، فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتدّ بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقاً ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، الدرس ١٢٣.

[٥] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السهو في الطواف ، ح ٧٥٥٩. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، وفي كلّها إلى قوله : « فيتمّ ما بقي ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٢٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥١ ، ح ١٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٠٩٥.

[٦] في المرآة : « ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمداً ، وقد مرّ حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل ».

[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٧ ، بسنده عن منصور بن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست