[٧]
في مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٣٨٨ : « يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة
وتكرّر الصيد مطلقاً ـ عمداً كان أو سهواً ، أو جهلاً أو خطأ ـ كما هو مذهب بعض
الأصحاب. وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع
خطأ أو نسياناً فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد ـ أي القصد ـ وينبغي
أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضاً ». وراجع : مدارك
الأحكام
، ج ٨ ، ص ٣٩٣.
[٨]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٥ ؛ والاستبصار
، ج ٢ ،
ص ٢١٠ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٩ ؛
بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٥ ؛
الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٢ ، ح ١٧٣١٨.