responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 522

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَلَمْ يَرْعَ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ». [١]

١١٠ ـ بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَيْضِ‌

٧٤٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [٢] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ [٣] ، فَفِيهِ حَمَلٌ [٤] ، وَإِنْ [٥] وَطِئَ الْبَيْضَ ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ ». [٦]


[١] الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤١ ، ح ١٣٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢٤٠ ؛ وص ٦٤ ، ح ١٧٢٤٤.

[٢] في « بث ، بخ ، بف ، جر » : ـ « بن عبد الله ».

[٣] قال الجوهري : « الفَرْخ : ولد الطائر. والأُنثى : فَرْخَة. وجمع القلّة : أَفْرُخ وأَفْراخ. والكثير : فِراخٌ ». وقال الفيّومي : « الفَرْخ : من كلّ بائض كالولد من الإنسان ، والجمع : أَفْرُخ وأَفْراخ وفِراخ وفُرُوخ وفِرْخان ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٦٦ ( فرخ ).

[٤] في « بث » : « جمل ». و « الحَمَل » بالتحريك : الخَرُوف ، وهو الذكر من أولاد الضأن ، سمّي بذلك لأنّه يخرف من هنا ومن هنا ، أي يرتع من أطراف الشجر ويتناول ؛ أو هو الجَذَع من أولاد الضأن فما دونه ، أو هو ولد الضائنة في السنة الاولى. والجمع : حُمْلان وأحمال. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٢ ( حمل ) هذا ، وفي مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٩ : « الحمل بالتحريك : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، والأصحّ الاكتفاء بالجدي أيضاً ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة كذلك ؛ لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « فإن كان فرخاً فجدي ، أو حمل صغير من الضأن ». وفي الصحيحة راجع : الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٤٠.

[٥] في « ظ » : « فإن ».

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، صدر ح ٧٤٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، صدر ح ١٢٨٩ ، إلى قوله : « ففيها شاة » ؛ وفيه ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٠٣ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٥٣ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ، ح ١٧١٣٥.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست