responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 486

وَقَالَ [١] فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَيُنْزِلُهَا [٢] بِشَهْوَةٍ حَتّى يُنْزِلَ.

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ [٣] ». [٤]

٧٣٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [٥] عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا [٦] ، وَيُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَمَحْمِلَهَا ».

قُلْتُ : أَفَيَمَسُّهَا [٧] وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».


[١] في حاشية « بح » : « وقلت ».

[٢] في الوسائل : « أو ينزلها ».

[٣] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ : « [ هذا الحديث ] يدلّ على أحكام :

الأوّل : أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ.

الثاني : أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ، وهو أيضاً مقطوع به في كلامهم.

الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [ وهي الثانية هنا ] وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم [ ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣ ].

الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضاً بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨٤٢ من الحجري.

[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : لاشي‌ء عليه ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١١٩ و ١١٢٠ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١١٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « قال : لاشي‌ء عليه » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ ، وتمامه فيه : « وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها فعليه دم شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٤١٥.

[٥] في « بخ ، بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته ».

[٦] « الخِمارُ » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ككتاب وكتب. راجع : المغرب ، ص ١٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

[٧] في « ظ » : « فيمسّها » بدون همزة الاستفهام.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست