[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٣٥١ : « [ هذا الحديث ] يدلّ على أحكام :
الأوّل
: أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة
، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ.
الثاني :
أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وهو أيضاً مقطوع به في
كلامهم.
الثالث :
أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين
الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما
يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [ وهي الثانية هنا ] وما رواه الشيخ في الصحيح عن
محمّد بن مسلم [ ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣ ].
الرابع :
إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضاً بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين
الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ ». وراجع : منتهى
المطلب ، ص ٨٤٢ من
الحجري.
[٤]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً
عن الكليني ، إلى قوله : « قال : لاشيء عليه ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١١٩ و ١١٢٠
؛ وص ٣٢٧ ، ح ١١٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٤٣ ، بسند
آخر ، إلى قوله : « قال : لاشيء عليه » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩
، وتمامه فيه : « وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها
فعليه دم شاة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٥ ، ح ١٧٤١٥.
[٥]
في « بخ ، بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
» بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته ».