[١]
في الوافي : « خصّ الرخصة في الخبرين
في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة
الرجبيّة ، كما تضمّنا ؛ يعني لا يتعدّاه ».
[٢]
في « بح ، بس » : « فتكون ». وفي « بف » والوافي : « ويكون ».
[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : وهو الذي نوى ، أي كان مقصوده إدراك
فضل رجب ، أو المدار على النيّة إلى الإحرام ، وقال السيّد رحمهالله : يستفاد منها أنّ الاعتمار في رجب
يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر
الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ». راجع : مسالك
الأفهام
، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٢٩.
[٤]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٢ ، بسندهما
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١٣ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح
١٤٩٢٧.