[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين
: ظاهر المحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه أنّميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة
، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار
الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا
فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو
الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط ». وراجع
أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.
[٤]
هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح
١٦٧. وفي « بح » والمطبوع : + « فيه ».
[٥]
في الفقيه : + « فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل
الأوّل أحرم ».
[٦]
في الوسائل : « النجد ». وقال ابن الأثير : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو
اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّايلي العراق ». وقال الفيّومي : « النَّجْد : ما ارتفع
من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار
العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز وإن كانت من جزيزة العرب. قال في التهذيب : كلّ ما وراءالخندق الذي
خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها
فأنت في الحجاز. وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد
». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٩٣ ( نجد ).
[٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٥٢٢ ، معلّقاً عن
عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام .
وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٠ ؛ وقرب
الإسناد ،
ص ١٦٤ ، ح ٥٩٩ ؛ وص ١٧٣ ، ذيل ح ٦٣٦ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٩ ، بسند
آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام . الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣
، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 341