responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 172

قُلْتُ : أَيَّةَ [١] سَاعَةٍ؟ قَالَ : « صَلَاةَ الظُّهْرِ ». [٢]

٦٨٥٥ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْحَجَّ ، فَكَتَبَ [٣] إِلى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذلِكَ لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ ، فَأَقْبَلَ [٤] النَّاسُ ، فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ ، أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، وَالْغُسْلِ ، وَالتَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، أَوْ إِزَارٍ [٥] وَعِمَامَةٍ يَضَعُهَا [٦] عَلى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ حَيْثُ لَبّى ، قَالَ : لَبَّيْكَ ، اللهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ [٧] وَالنِّعْمَةَ لَكَ [٨] وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُكْثِرُ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ ، وَكَانَ [٩] يُلَبِّي كُلَّمَا لَقِيَ رَاكِباً ، أَوْ عَلَا‌


[١] في « ظ » : « بأيّ ». وفي « ى ، بخ ، جد ، جن » والوسائل والبحار : « أيّ ». وفي « بح » : « في أيّ ».

[٢] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صلاة الإحرام ... ، صدر ح ٧١٧٩ ، من قوله : « وسألته أليلاً أحرم رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي علل الشرائع ، ص ٤١٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٤٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، صدر ح ٢٥٥٩ ، معلّقاً عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « وسألته أليلاً أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٩ ، عن الحلبي ، إلى قوله : « وهو شي‌ء أمر الله فأحلّ الناس » ؛ وفيه ، ص ٩٠ ، ح ٢٣٠ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت استقبلت » إلى قوله : « فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا بل للأبد » الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٧٦ ، ح ١١٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٤٦٥٧ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٨.

[٣] في « بخ ، بف » : « وكتب ».

[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « وأقبل ».

[٥] في « ى ، بس » : ـ « أو إزار ».

[٦] في البحار : « ويضعها ».

[٧] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّ الحمد ، قال الطيّبي : يروى بكسر الهمزة وفتحها ، وهما مشهوران عند أهل الحديث. قال الخطّابي : بالفتح رواية العامّة. وقال تغلب : الكسر أجود ؛ لأنّ معناه : إنّ الحمد والنعمة له على كلّ حال ، ومعنى الفتح : لبّيك لهذا السبب. انتهى. ونحوه روى العلاّمة في المنتهى عن بعض أهل اللغة ».

[٨] في « ى » : ـ « لك ».

[٩] في « بخ ، بف » والوافي : « فكان ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست