[١]
في « ظ » : « بأيّ ». وفي « ى ، بخ ، جد ، جن » والوسائل والبحار : « أيّ ». وفي «
بح » : « في أيّ ».
[٢]
الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صلاة
الإحرام ... ، صدر ح ٧١٧٩ ، من قوله : « وسألته أليلاً أحرم رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وفي علل
الشرائع
، ص ٤١٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٤٩ ، بسندهما
عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، صدر ح ٢٥٥٩ ، معلّقاً
عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « وسألته أليلاً أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع اختلاف يسير. تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٩ ، عن الحلبي ، إلى قوله : « وهو شيء أمر الله فأحلّ الناس »
؛ وفيه ، ص ٩٠ ، ح ٢٣٠ ، عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو كنت استقبلت » إلى
قوله : « فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا بل للأبد » الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٧٦ ، ح ١١٧٢٣ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٤٦٥٧ ؛
البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٨.
[٧]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّ الحمد ، قال الطيّبي : يروى بكسر
الهمزة وفتحها ، وهما مشهوران عند أهل الحديث. قال الخطّابي : بالفتح رواية
العامّة. وقال تغلب : الكسر أجود ؛ لأنّ معناه : إنّ الحمد والنعمة له على كلّ حال
، ومعنى الفتح : لبّيك لهذا السبب. انتهى. ونحوه روى العلاّمة في المنتهى عن بعض أهل اللغة ».