responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 146

فَعَرَّفْتُهَا [١] ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟

فَكَتَبَ [٢] : « فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ ، فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً ، فَتَصَدَّقْ [٣] بِثُلُثِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ غَنِيّاً ، فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ ». [٤]

٢٣ ـ بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ‌

٦٨٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً [٥] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ قَاعِداً إِلى جَنْبِ [٦] أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَهُوَ مُحْتَبٍ [٧] مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ [٨] ، فَقَالَ : « أَمَا‌ إِنَّ [٩] النَّظَرَ إِلَيْهَا [١٠] عِبَادَةٌ ».


[١] في الوافي : « وعرّفتها ».

[٢] في « ظ ، ى ، بس » : + « عليه‌السلام ». وفي الوافي : + « عليه‌السلام إليّ : إنّي قد ».

[٣] في المرآة : « تصدّق ».

[٤] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الخيّاط. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٥ ، ح ١١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن رجاء الخيّاط ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٧٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٦٩٨.

[٥] في « بخ » : ـ « جميعاً ».

[٦] في الوسائل ، ح ١٧٧١٠ : « عند » بدل « إلى جنب ».

[٧] قال الجوهري : « احتبى الرجل ، إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته ، وقد يحتبي بيديه ». وقال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).

وفي الوافي : « يأتي في باب خصائص الحرم أنّه مكروه في المسجد الحرام وقبالة الكعبة ، فلعلّه عليه‌السلام كان له فيه عذر ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٠٠ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت ، كما سيأتي ، وهذا الخبر يدلّ على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربّما يجمع بين الخبرين بحمل ما دلّ على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا الخبر على ما إذا كان في غيره ».

[٨] في البحار : « القبلة ».

[٩] في « ظ » : ـ « إنّ ». وفي « بس » : « لنا » بدل « أما إنّ ».

[١٠] في « بح » : « إليه ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست