[٦]
في الوسائل ، ح ١٧٧١٠ : « عند » بدل « إلى جنب ».
[٧]
قال الجوهري : « احتبى الرجل ، إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته ، وقد يحتبي بيديه ».
وقال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما
به مع ظهره ويشدّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).
وفي
الوافي : « يأتي في باب خصائص
الحرم أنّه مكروه في المسجد الحرام وقبالة الكعبة ، فلعلّه عليهالسلام كان له فيه عذر ». وفي مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ١٠٠ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت ، كما سيأتي ،
وهذا الخبر يدلّ على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربّما يجمع بين
الخبرين بحمل ما دلّ على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا الخبر على ما إذا
كان في غيره ».