responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 113

قَالَ : « مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ ، فَهُوَ [١] آمِنٌ [٢] مِنْ [٣] سَخَطِ اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ [٤] مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ ، كَانَ آمِناً مِنْ [٥] أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذى حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ». [٦]

٦٧٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )؟

قَالَ : « إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ [٧] ، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ ، لَمْ يَسَعْ [٨] لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَايُبَايَعُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَايُسْقى ، وَلَا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ [٩] ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِذَا جَنى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ [١٠] لِلْحَرَمِ حُرْمَةً [١١] ». [١٢]

٦٧٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌


[١] في حاشية « بث » : « فقد ». (٢) في « جن » : + « به ».

[٣] في « بس » : ـ « من ». (٤) في « ى » والوسائل ، ح ١٧٦٠٢ : « دخل ».

[٥] في « ظ ، بح ، بس ، بف » : ـ « من ».

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٢٧ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠١ ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٢ ، ح ١١٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٠٧٧ ؛ وج ١٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٧٦٠٢.

[٧] هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ». وفي « ى ، جن » والمطبوع : « في غير الحرم جناية ».

[٨] في الوافي : « لم ينبغ ».

[٩] في « بس » : « به ذلك ». وفي الوسائل : ـ « به ».

[١٠] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » : « لم ير ». وفي المطبوع : « لم يدع ».

[١١] هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع وظاهر « ظ » : « حرمته ».

[١٢] تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠٨ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٥٢٢٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٤ ، ح ١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ذيل ح ٢١٤٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها من قوله : « إذا أحدث العبد في غير الحرم ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٥ ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . وفيه ، ح ١٠٣ ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧٦٠٨.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست