responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 72

٥٨١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دُرُسْتَ [٢] ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ [٣] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ ، فَإِذَا كَانَ لَايَقْدِرُ عَلى أَخْذِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَقْبِضَهُ [٤] ». [٥]

٥٨١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [٦] ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ [٧] فِيهِ الزَّكَاةَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ [٨] زَكَاةٌ [٩] حَتّى يَقْبِضَهُ ، فَإِذَا [١٠] قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ [١١] هُوَ طَالَ [١٢] حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتّى يَتِمَّ [١٣] لِذلِكَ [١٤] سِنُونَ [١٥] ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ‌


[١] في « بر » : « عنه ». وفي « بخ » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

[٢] في « ظ » : + / « بن أبي منصور ».

[٣] في التهذيب ، ح ٨١ : ـ / « عن عمر بن يزيد ». والظاهر أنّه ساقط من السند.

[٤] في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٩ : « اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه بعد اتّفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل : لا تجب الزكاة فيه أيضاً ، وقال الشيخان بالوجوب. والمعتمد الأوّل ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٨ : « اجيب عنها ـ أي عن الرواية ـ وعمّا في معناها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب ».

[٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤١ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٩٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ١١٦١٦.

[٦] في « ظ ، بس ، بف ، جن » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

[٧] في « ظ ، بر » والوسائل : « تجب ». وفي « بث ، بح ، بف » والوافي : « يجب ».

[٨] في « جن » : ـ / « فيه ».

[٩] في « بر » : « الزكاة ».

[١٠] في « بس » : « فإن ».

[١١] في « ى ، جن » : « فإن ».

[١٢] في « بح » : « أطال ».

[١٣] في « بر ، بف » وحاشية « جن » والوسائل : « حتّى يمرّ ». وفي « بخ » والوافي : « حتّى تمرّ ».

[١٤] في « بس » : « عليك ».

[١٥] في « بر » : « ستّون ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست