responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 671

الْمَسْجِدِ ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ، وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ [١] ، وَطَوى فِرَاشَهُ [٢] ».

فَقَالَ [٣] بَعْضُهُمْ : وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ ، فَلَا [٤] ». [٥]

٦٦٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٦] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ [٧] بَدْرٌ فِي شَهْرِ [٨] رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ [٩] : عَشْراً [١٠] لِعَامِهِ ، وَعَشْراً [١١] قَضَاءً لِمَا [١٢] فَاتَهُ ». [١٣]


[١] تشمير المئزر : رفعه. قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد وبالغ ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٢٢ ( شمر ).

[٢] « طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر. وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : وطوى فراشه ، كناية عن ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم. والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه‌السلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ». راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨ ( طوى ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٦.

[٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وقال ».

[٤] في الوافي : « أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك ».

[٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح ٦٦١٥ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٨ ، بسند آخر مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٦ ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص ٥٤٥ ، ح ١٤٠٨٢ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٢.

[٦] في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

[٧] في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « ى ، بث » والوافي : « كان ».

[٨] في « بر ، بف » وفقه الرضا : ـ / « شهر ».

[٩] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في النيّة ».

[١٠] في « بر ، بف » : « عشر ».

[١١] في « بر ، بف » : « وعشر ».

[١٢] في « بر » : « ما ».

[١٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٨ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست