[١]
تشمير المئزر : رفعه. قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد
وبالغ ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ؛ المصباح
المنير
، ص ٣٢٢ ( شمر ).
[٢]
« طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر. وقال العلاّمة المجلسي : «
قوله عليهالسلام : وطوى فراشه ، كناية عن
ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم. والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ
المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ».
راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨ ( طوى ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٦.
[٣]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع
: « وقال ».
[٤]
في الوافي : « أراد بنفي الاعتزال
إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي
طيّ الفراش إشارة إلى ذلك ».
[٥]
التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٦ ،
معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة
في شهر رمضان ، ح ٦٦١٥ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٨ ، بسند آخر مع
اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١١٦٣ ؛
الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح
١٤٠٤٦ ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص ٥٤٥ ، ح ١٤٠٨٢ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٢.
[٩]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة
التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في
النيّة ».