responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 665

قَالَ [١] : « يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ [٢] مِنْ لَبَنٍ ». [٣]

٦٦٦٦ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟

قَالَ [٤] : « نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ». [٥]

٦٦٦٧ / ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :


[١] في الوافي : « فقال ».

[٢] في الوافي : « قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ ».

[٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ٨٤ ، ح ٢٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ؛ وص ٥٠ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ في التهذيب ، ص ٨٤ : « رفعه » بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبدالله عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨١.

[٤] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

[٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، صدر ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ضمن ح ١٤٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام . فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٤٠ ؛ وفيه ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ١٢١١١ ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست