[٢]
في الوافي : « قال بعض مشايخنا : لا
يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي ». وفي مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : بأربعة أرطال ، ظاهر
الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار
الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ ».
[٣]
التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٢ ؛ وص
٨٤ ، ح ٢٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ؛ وص
٥٠ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن
الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ في التهذيب ، ص ٨٤ : « رفعه »
بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبدالله عليهالسلام .
الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨١.
[٥]
التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٦ ،
معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، صدر ح ١٠٤١
، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ،
بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ضمن ح ١٤٠ ،
بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام . فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٠٨ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٩٣
، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : «
الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح
١٢١٤٠ ؛ وفيه ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ١٢١١١ ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة
واجبة على كلّ من يعول ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 665