responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 565

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يُحْسَبُ [١] لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا [٢] أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ [٣] بِحَالِهَا [٤] ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ [٥] ». [٦]

٥٦٠٥ / ٢٠. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ؟

قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ [٧] ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي‌


[١] في « بس » : « تحسب ».

[٢] في « ى » : « وأمّا ».

[٣] هكذا في « ظ ، بح ، بس » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « صلاة ». وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

[٤] في حاشية « بس » : « لحالها ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد. هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها ».

[٥] في « ظ ، ى ، جن » : « للنقصان ». وفي الوافي : « أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجاب عليه‌السلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها ».

[٦] الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٢٦.

[٧] في مرآة العقول : « ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور. ويمكن‌حمله على حال المناوشة والقتال ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست