[١] في مرآة
العقول : « يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة
الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّاً على بعض المخالفين القائلين بكونهما
صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضاً ».
[٢] المحاسن
، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم. وفي التهذيب
، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٧ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٣ ، بسندهما عن أبي ولاّد حفص بن سالم. راجع : التهذيب
، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٦ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٢ الوافي
، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٥٥١٥ ؛ الوسائل
، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٤٥١٠.