responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 548

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ، ثُمَّ عُدْ [١] وَارْكَعْ رَكْعَةً ». [٢]

٥٥٨٠ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوَتْرِ : مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً؟

قَالَ [٣] بِـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ». قُلْتُ : فِي ثَلَاثِهِنَّ [٤]؟ قَالَ [٥] : « نَعَمْ ». [٦]

٥٥٨١ / ٣١. عَلِيٌّ [٧] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ [٨] عَنِ الْقُنُوتِ [٩] فِي الْوَتْرِ : هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَيُقَالُ؟


[١] في مرآة العقول : « يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّاً على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضاً ».

[٢] المحاسن ، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٣ ، بسندهما عن أبي ولاّد حفص بن سالم. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٥٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٤٥١٠.

[٣] في الوسائل : « فقال ».

[٤] في الوسائل والبحار : « ثلاثتهنّ ».

[٥] في « بث » : « فقال ».

[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٨١ ؛ وص ١٢٨ ، ح ٤٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٣ الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ٦٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٣٢ ؛ البحار ، ج ٨٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨.

[٧] في الوسائل والتهذيب : + / « بن إبراهيم ».

[٨] في « ى ، بخ » والوسائل ، ح ٧٩٥٧ والتهذيب : ـ / « أنّه سئل ».

[٩] في الوسائل ، ح ٢٠٦٣٢ : « في القنوت » بدل « أنّه سُئل عن القنوت ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست