وفي مرآة
العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٧٤ : « ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ
القصر يجب في مسير يوم تامّ بريدان ، أربعة وعشرون ميلاً » ثمّ ذكر أن اختلف
الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ ، فذهب جمع إلى وجوب التقصير عليه إذا
أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ، وذهب جمع آخر إلى التخيير
في الأخير ، وظاهر الكليني قدسسره اختيار الأربعة مطلقاً.
[٢] التهذيب
، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه
، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٤ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب
، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه
، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه
، ح ٧٩٥ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٧٩٨ ؛ والتهذيب
، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٩٩ و ٥٠٠ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير
وزيادة في آخره. راجع : قرب الإسناد
، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩ ؛ والفقيه
، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٦٨ ؛ وص ٤٤٧ ، ح ١٣٠٢ ؛ وص ٤٤٩ ، ح ١٣٠٣ ؛ والتهذيب
، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٣ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٥٠٤ ؛ وص
٢١٠ ، ح ٥٠٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٢ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٨٧ و ٧٨٨ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٠٠ الوافي
، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٥٩٥ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٤٥٩ ، ح ١١١٦٦.