responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 305

فِي الصَّلَاةِ : أَيَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَوُضُوءَهُ؟ قَالَ : « لَا ». [١]

٥٢٢٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَنْسى كِيسَهُ [٢] ، أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ [٣]؟

قَالَ : « يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيُحْرِزُ مَتَاعَهُ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ فِي [٤] الْفَرِيضَةِ ، فَتَفَلَّتُ [٥] عَلَيْهِ دَابَّةٌ [٦] ، أَوْ تَفَلَّتُ [٧] دَابَّتُهُ ، فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ [٨] ، أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا [٩] عَنَتٌ [١٠]؟


للراغب ، ص ٣٢٥ ( ذبب ).

[١] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٩٣٢٢.

[٢] في « بث » : « كيسته ».

[٣] في « ظ » : « وهلاكه ».

[٤] في الوافي والتهذيب : + / « الصلاة ».

[٥] في « ظ ، بث ، بس ، جن » والوسائل : « فتغلب ».

[٦] « تفلّتُ عليه دابّة » ، أي تتوثّب عليه ، أو تتعرّض له فجأةً. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ( فلت ).

[٧] في « بح » : « أو تنفلت ». والتفلّت والإفلات والانفلات : التخلّص من الشي‌ء فجأة من غير تمكّث. قال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : أو تفلّت ، الترديد من الراوي ». انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ( فلت ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣.

[٨] في « ى » : « أن يذهب ».

[٩] في « ى » : ـ / « منها ». وفي « بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوسائل والفقيه : « فيها ».

[١٠] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل وفي حاشية « بح ، جن » : « عيب ». وفي المطبوع : « عنتاً ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست