وفي مرآة
العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « قوله عليهالسلام : من حفظ سهوه ، أي ذكر سهوه
قبل فعل المبطل ، فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين ، فليس عليه
سجدة السهو ».
[٨] الكافي
، كتاب الصلاة ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف ... ، صدر ح ٥١٨٠. وفي التهذيب
، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، صدرح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّها إلى
قوله : « فليس عليه سجدتا السهو ». الفقيه
، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر الوافي
، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٦٩ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٥٣١.
[٩] التهذيب
، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٤ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي
، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠١ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ١٠٥٠٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 268