responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 252

٥١٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ [١] ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ [٢] ». [٣]

٥١٥٥ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً [٤] ، ثُمَّ ذَكَرَ ـ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ ـ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى؟

فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : « إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ [٥] ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ [٦] حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا‌


الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٢.

[١] في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سجد سجدة ».

[٢] في التهذيب : ـ / « أنّهما سجدتان ».

[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٤.

[٤] في الوافي والاستبصار : + / « ( ركعتين ـ خ ل ) ». وفي التهذيب : « الركعتين ».

[٥] في « جن » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين ».

[٦] الجواب لاينطبق ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : « إن اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليه‌السلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ. أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست