[٣] التهذيب
، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي
، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٨ ؛ الوسائل
، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٤.
[٤] في الوافي
والاستبصار : + / « ( ركعتين ـ خ ل ) ». وفي التهذيب : « الركعتين ».
[٥] في « جن »
والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين ».
[٦] الجواب لاينطبق
ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي
: « إن اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف
عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اريد السجدة
والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليهالسلام
: ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ. أو يكون المراد : ولم تدر واحدة
تركت أم ثنتين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 252