[٤] التهذيب
، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. ثواب
الأعمال ، ص ٤٨ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن
الحجّاج. وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر
عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، مع زيادة في أوّله ، وفيهما من قوله : « الصلوات الخمس المفروضات » ، وفي كلّها
مع اختلاف يسير الوافي
، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٥٤٤٦ ؛ الوسائل
، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٦٣٥.
[٨] « لم يركع
بينهما » أي لم يصلّ بينهما ، يقال : ركع ، إذا صلّى. وقال الشهيد قدسسره : « التعبير
بالركوع عن الصلاة شائع في الإطلاق ، يقال : فرغت من ركوعي ، أي من صلاتي ». راجع
: المغرب
، ص ١٩٧ ؛ القاموس المحيط
، ج ٢ ، ص ٩٧١ ( ركع ) ؛ مسالك الأفهام
، ج ١ ، ص ٢٨٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 16