«
وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين » ، وفيهما بسندهما عن محمّد بن يحيى
، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن
سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٣٣ ، إلى قوله : « فيصبّ الماء من فوق
الدرع » ؛ وفيه ، ح ٤٣٦ ، من قوله : « فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم
» إلى قوله : « ثمّ يغسّله فقد اضطرّ » ؛ وفيه أيضاً ، ح ٤٣٤ ، من قوله :
« وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين » وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن
عمّار بن موسى الساباطي ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٤٠٦٣ ؛
الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٢٧٨٥
، إلى قوله : « فيصبّ الماء من فوق الدرع » ؛ وص ٥١٥ ، ذيل ح ٢٧٨٨ ، إلى قوله : «
تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » ؛ وص ٥١٧ ، ذيل ح ٢٧٩٤ ، من قوله : « عن الرجل
المسلم يكون في السفر ».
[١]
روى المصنّف صدر الخبر إلى قوله : « لم يغسّلها إلاّعيسى » ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد بنعيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ،
عن المفضّل [ بن عمر ] عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الكافي ، ح ١٢٤٧ ، ومقتضى طبقة
عبدالرحمن بن سالم توسّط ابن أبي نصر بينه وبين أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع : رجال
البرقي
، ص ٢٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠١ ؛ معجم
رجال الحديث
، ج ٨ ، ٥٣٩ ـ ٥٤٢.
ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر رواه الشيخ
الطوسي في التهذيب ،
ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٤٢٩ ؛ والاستبصار ،
ج ١ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم.